صفحة جزء
فصل [في عمل السحر والإجارة عليه، وفي عمل ما يبطله]

عمل السحر والإجارة عليه محرم، وعمل ما يبطله والإجارة عليه جائز. قال سعيد بن المسيب في مسحور يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما تريدون الإصلاح، فأما ما ينتفع به لم ينه عنه . وسحر النبي - صلى الله عليه وسلم "فرمي ذلك في بئر أريس، فقالت له عائشة - رضي الله عنها -: لو أخرجته! قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله -عز وجل-، ولم أكن لأثير على الناس شرا" ولم يرد قولها بأن ذلك لا يجوز، وإنما أخبر أن ذلك انحل عنه وعافاه الله سبحانه.

والسحر حقيقة يصح تعلقه بذات الإنسان، ويؤثر في النفس بغضا ومحبة، قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه [البقرة: 102]. وفيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، وأنه أتى أهله وما أتاهم، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ، [ ص: 6155 ] ومنه ما أخبر الله سبحانه في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالا وعصيا فكانت في أعين الرائين حيات تسعى، ومنه ما يمرض ويقتل.

وفي مختصر الوقار يستتاب القدري فإن تاب وإلا قتل.

[ ص: 6156 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية