صفحة جزء
فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم]

وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع جميعهم عن [ ص: 6170 ] الشهادة- حد شهود الزنى دون شهود الإحصان. واختلف في الدية على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان رجعا بانفرادهما أو رجع معهما شهود الزنى . قال محمد: وقال أشهب وعبد الملك: الدية عليهم أسداسا . قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية على الأربعة، ونصفها على الذين شهدا بالإحصان رجعوا جملة أو مفترقين ومن رجع منهم كان على هذا الحساب.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن ; لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين- كان عليهم جميع الدية; لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين، فإن رجع شهود الزنى قيل لهم: أنتم قتلتموه; لأن الآخرين إنما شهدوا بتزويج فإن رجع شهود الإحصان أو رجع واحد منهم، قيل لهم: أنتم قتلتموه; لأن الآخرين إنما شهدوا بما يوجب الجلد لولا شهادتكم. [ ص: 6171 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية