صفحة جزء
فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود عليه، وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى، أو شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين، أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة واثنان على شهادة واحد . وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات .

وإن شهد اثنان بالمعاينة، ونقل اثنان عن اثنين، أو شهد واحد بالمعاينة، ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة، حد المشهود عليه ، وكل هذا إذا أتى جميعهم معا: من شهد بالمعاينة ومن نقل عن غيره.

فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم ولم يحدوا على قول أشهب ، وحد المشهود عليهما، ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة - لم يحد المشهود عليهما، وحد الشاهد بالمعاينة.

واختلف في حد الاثنين الناقلين، فقال ابن القاسم: يحدان . وقال محمد: [ ص: 6201 ]

إذا لم يكن في شهادتهما أنه زان، وإنما قالا أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه، وفلان معنا، يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه- لم يكن على الناقلين حد، وإن قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان، حدا .

وهذا هو الصحيح ألا حد عليهما إذا نقلا ولم يقولا هو زان; لأنهما يقولان: نحن لا نتقلد من أمره شيئا، ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم فقالا هو زان; لأن فلانا وفلانا وفلانا أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا ، وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان، فهو زان، فيكونان قد قذفاه، وسواء قدما قولهما: هو زان، أشهدونا، أو أخرا ذلك فقالا: أشهدونا، فهو زان.

التالي السابق


الخدمات العلمية