صفحة جزء
واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلانا يشهد أنك زان، فقال ابن القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانا قال ذلك . وقال أشهب في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة.

وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حد المشهود عليهما . [ ص: 6202 ]

واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل، فقال محمد: يحد القادمون; لأنهما صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل وجعلهم كالراجعين عن شهادتهم.

واختلف في حد البينة إذا لم يثبتوا، وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عن المعاينة، فلم يحدا حتى قدم الثلاثة ، فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم والرابع الذي شهد على المعاينة على قول ابن القاسم ، ولم يحدوا على قول أشهب وحد المشهود عليه ; لأنه يضم الشهادتين، وإن أنكروا وقالوا: ما أشهدناهما بشيء- لم يحد المشهود عليه.

ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون، ولا يحدون على قول مالك في كتاب ابن حبيب; لأنه قال في شاهدين شهدا على شهادة رجل بمال فقضي بشهادتهما، ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة- قال : يرد الحكم ولا يمضى . وقال مطرف وابن القاسم وأصبغ: الحكم ماض ولا شيء على المنقول عنهم، ولا على الناقلين . [ ص: 6203 ]

فرد مالك الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرما، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.

وذكر ابن سحنون القولين جميعا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية