صفحة جزء
فصل: فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام

وقال مالك في المدونة فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإمام، قال: يمضي على صلاته، ولا يقطع، وإن أتى بعدما خرج الإمام أو قبل أن يأتي الإمام، فلم يركع حتى خرج الإمام، فليجلس ولا يركع.

واختلف إذا لم يجلس وأخذ في الصلاة، فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يقطع، وقال سحنون في العتبية فيمن دخل المسجد والإمام جالس والمؤذنون يؤذنون، فأحرم للصلاة ساهيا، فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ المؤذنون، وقام الإمام يخطب: فإنه يمضي في صلاته ولا يقطع، قال: وإنما يكره ذلك ابتداء، فإذا فعل ذلك أحد مضى ولم يقطع، وقد روى ذلك ابن وهب عن مالك، وهو أحسن، وقد أخرج البخاري ومسلم: أن رجلا أتى والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس ولم يركع، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" فأمر بتحية المسجد لكل من أتى حينئذ. [ ص: 582 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية