فصل: يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل من الصبيان، والمتجالات من النساء 
يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل الصلاة من الصبيان، والمتجالات من النساء. 
واختلف في خروج أربعة: من لا يعقل الصلاة من الصبيان، والشواب من النساء، وأهل الذمة، والبهائم، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنع ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في مدونته. 
واختلف بعد القول بجواز خروجهم في الوقت الذي يخرجون فيه: فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب:  يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية، ولا يخرجون قبل  
[ ص: 621 ] الناس ولا بعدهم; لأنه يخشى إن استسقوا قبل أو بعد أن يوافقوا نزول الغيث فيكون في ذلك فتنة للناس. 
وقال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب:  لا بأس أن يخرجوا بعد، والقول بمنعهم جملة أحسن، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بأعدائه، وقال بعض الناس: من أعظم العار أن يتوسل إليه سبحانه أولياؤه بأعدائه، ومنع في المدونة من خروج من لا يعقل من الصبيان والحيض من النساء، وجعل النساء على ثلاثة منازل: متجالة يحسن خروجها، وشابة طاهرة يكره خروجها، وإن خرجت لم تمنع، وحائض تمنع من الخروج. 
وعلى أصله في منع هؤلاء يمنع من خروج البهائم، وأجاز ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=17181موسى بن نصير;  حيث استسقى بأهل القيروان فأمر بالولدان على حدة، وبالنساء على حدة، وأخرج الإبل والبقر والغنم على حدة، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب:  فرأيت الحزامي وغيره من علماء 
المدينة  يستحسنون فعله ذلك ويقولون: إنما أراد بإخراج المواشي، وتفرقة الولدان من آبائهم أن يستدعي بذلك رقة القلوب، والاجتهاد في الدعاء.