صفحة جزء
فصل [في صفة الخطبة في العيد]

ويخطب للعيدين خطبتين، يستفتح كل خطبة بالتكبير، وكلما مضى في الخطبة عاد إلى التكبير، واختلف في ثلاثة مواضع:

أحدها: في عدد التكبير.

والثاني: هل الإكثار منه أولى أو التقليل؟

والثالث: هل يكبر الناس بتكبيره؟

فقال مالك في المبسوط: يستفتح الإمام الخطبة إذا صعد بالتكبير، قال: ومن السنة أن يكبر تكبيرا كثيرا، ثم في الثانية أكثر من الأولى، ويكبروا بتكبيره، وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت كلمات كبر ثلاثا، وكذلك في الثانية إذا استفتحها، وإذا مضى في خطبته، وقال المغيرة في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا، ويستراح إليه في الخطبة، ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإمام فيها.

والخطبة في العيدين بعد الصلاة وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطب بعد الصلاة، [ ص: 640 ] قال أشهب: ومن خطب قبل الصلاة أعادها بعد، فإن لم يفعل فقد أساء وتجزئه.

واختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقال مالك في المبسوط: أول من فعل ذلك عثمان -رضي الله عنه- قال: وإنما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة، والسنة أن تقدم الصلاة، قال: وبذلك عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، وفي البخاري ومسلم "أن أول من فعل ذلك مروان، فكلمه في ذلك أبو سعيد الخدري وجبذه لما أراد أن يصعد منبرا -صنعه له كثير بن الصلت من طين- ثم قال له أبو سعيد: أين الابتداء بالخطبة؟ فقال له مروان: قد ترك ما تعلم، فقال له أبو سعيد: ما أعلم خير مما لا أعلم" وقال في موضع آخر: "... إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا..." وإنما كان امتناع [ ص: 641 ] الناس من الجلوس; لأنه كان يؤذي في خطبته من لا يحل أذاه، فينصرف الناس؛ لئلا يسمعوا ذلك منه، فقدم الخطبة على الصلاة.

قال الشيخ: ولا ينبغي أن يؤتى للصلاة إذا كان يفعل ذلك، ومن قدر أن يأتي بعد فراغ الخطبة للصلاة فحسن. [ ص: 642 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية