واختلف في 
المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  إذا كبر الرابعة سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب،   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب،   nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك:  يثبتون  
[ ص: 651 ] بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه، وهو أبين؛ لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم.  
واختلف فيمن 
فاتته تكبيرة والإمام ممن يكبر خمسا، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب:  لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته، وقال أصبغ : يكبر معه الخامسة، ويحتسب بها من الأربع، وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه، يكبر لنفسه وينصرف. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإمام ببعض التكبير: لا يكبر حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره. وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة; لأن الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولا يقضي ما سبقه به الإمام. يريد: إذا فاته أكثر من واحدة. 
وقال في مختصر 
ابن عبد الحكم:  يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير، فإذا كبر كبر معه، وقال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن بن القابسي:  إن مضى أيسر الدعاء كبر، وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري هذا على أصل المدونة; لأنه يقول: وإن فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإمام متواليا من غير دعاء.  
[ ص: 652 ] 
وإذا كان كذلك، كان كالتكبير الآن، وإن لم يدرك شيئا من الدعاء فيكبر الآن، أدرك شيئا من الدعاء أم لا، وأما على القول أنه يصلى على الغائب- فإنه يصح أن يمهل حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره، وإذا سلم الإمام قضى ما فاته به، ويدعو فيما بين ذلك وإن غابت الجنازة عنه.