فصل: 
لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون:  لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه الميت، وقال 
محمد بن عبد الحكم:  ينجس، وتقدم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  إن الميت نجس، وعلى قوله، ينجس الثوب الذي ينشف فيه، والقول إنه طاهر أحسن، وقد مضى بيان ذلك. 
ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العتبية: يغتسل 
غاسل الميت وعليه أدركت الناس، واستحب ذلك ابن القاسم وأشهب، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب:  لا غسل عليه، وقاله  
[ ص: 696 ] جملة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- وذكر حديث 
أسماء،  فقيل: الوجه في استحباب اغتساله الثلاث؛ لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه، فلا يبالغ في غسله لتحفظه منه.