باب في 
خروج النساء إلى الجنائز 
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث: 
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا. 
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا. 
وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت 
أسماء  تقود فرس 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   -رضي الله عنها-: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=672405 "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد". 
وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.  
[ ص: 709 ] 
وإذا 
مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى 
ابن أيمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه أجاز 
إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.  
[ ص: 710 ]