صفحة جزء
باب في خروج النساء إلى الجنائز

النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث:

متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا.

وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا.

وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد".

وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال. [ ص: 709 ]

وإذا مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى. [ ص: 710 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية