صفحة جزء
باب في الأوقات التي تصلى فيها الجنائز

ويصلى على الميت في الليل والنهار، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، فإن اصفرت الشمس أخر حتى تغرب، فإن أسفر الصبح أخر حتى تطلع الشمس وتحل النافلة، وهذا قول مالك في المدونة.

وفي التفريع لابن الجلاب: إن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس وطلوعها.

ولأبي مصعب في ذلك قول ثالث، قال: الصلاة على الجنائز جائزة في الساعات كلها.

وأرى أن تصلى ما لم تدن الشمس للغروب، أو تبرز الشمس حتى يحل النفل؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب" أخرجه مسلم، فإذا نهى عن أن نقبر في ذلك الوقت فالصلاة حينئذ أولى بالمنع. [ ص: 716 ]

وقال مالك: إذا حضرت المغرب والجنازة فإن بدئ بالمغرب فهو أصوب، وإن بدئ بالجنازة لم أر في ذلك بأسا، يريد: ما لم يخش على الميت فساد فيبدأ به، أو يخشى فوات المغرب فيبدأ بها وإن خشي على الميت.

وإن حضرت العشاء والجنازة، أو الظهر والجنازة بدأ بأيهما شاء، فيبدأ بالجنازة; لأن الوقت في الصلاة واسع ويبدأ بالصلاة إن أحب; لأن التنفل بعدها جائز إلا أن يخشى تغير الميت فيبدأ به، أو يخشى فوات وقت الصلاة بذهاب نصف الليل، أو تدخل القامة الثانية فيبدأ بالصلاة، وإن حضرت الصبح أو العصر والجنازة، استحب البداية بالجنازة; لأن التنفل بعدهما مكروه، إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح، أو اصفرارها في العصر، فيبدأ بالصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية