صفحة جزء
فصل [في موجب الكفارة]

واختلف في الكفارة على من أنزل عن قبلة أو مباشرة مرة من غير تكرار، فقال مالك في المدونة: إذا قبل مرة واحدة فأنزل فعليه الكفارة، وقال ابن القاسم في المبسوط: إذا باشر مرة فأنزل فعليه الكفارة، وقال أشهب وسحنون: لا كفارة عليه، إلا أن يتابع القبل والمباشرة، واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع.

والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم، وإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان شأنه أنه ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل، ومرة لا ينزل كانت عليه الكفارة; لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه ومتعرض له، وإن كانت عادته السلامة فقدر أنه لا ينزل حسب [ ص: 792 ] عادته إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارة.

فقد يبعد عهد الرجل بأهله فيحدث منه ما لم يظنه، وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة; لأن ذلك لا يجري إلا فيمن يكون ذلك طبعه، فاكتفى بما ظهر منه، وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية