فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها] 
قال الله -عز وجل- : 
والعاملين عليها  [التوبة : 60] ، وهم 
الذين يستعملون على جمع الزكاة ، فيعطى أجرته بقدر سعيه ، وتعبه ، وما تكلف من القرب والبعد  .  
[ ص: 971 ] 
ويجوز أن يستعمل عليها غني ؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة ، ولا يستعمل عليها أحد من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
واختلف في العبد والنصراني ، فقال 
محمد   : لا يستعملان عليها ؛ لأنهما لا حق لهما في الزكاة ، فإن استعملا وفات ؛ انتزع منهما ما أخذا وأعطيا من الفيء . 
وأجاز ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12293أحمد بن نصر  ، وقاسهما على الغني . قال : وقول 
محمد  استحسان . وأجاز 
محمد بن عبد الحكم  أن 
يعطى منها للجاسوس ، وإن كان نصرانيا  . ويجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني ، ويعطيا الأجرة منها . 
والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316 "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين  " الحديث . 
وفي 
منع من كان من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لعبد الله بن عبد المطلب ابن الحارث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=69وللفضل بن عباس  وقد سألاه أن يستعملهما على الزكاة فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12249 "إن الصدقة لا تحل لآل محمد  ، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   .  
[ ص: 972 ] 
ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليها ، وأن يأخذا العوض منها ؛ لأن كل واحد منهما بائع لمنافعه ، فيأخذ العوض منها قياسا على الغني . 
وأما منع - صلى الله عليه وسلم - آله من الاستعمال عليها ، فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته ؛ لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناس ، والإذلال في الخدمة لها وفي سببها .