صفحة جزء
فصل [فيمن كانت به قرحة فنكأها]

وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها وهو في الصلاة فسال منها دم: إن كان يسيرا فتله ويمضي في صلاته، وإن كان كثيرا قطع .

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو سال بنفسه وكان بحضرته ماء فغسله [ ص: 102 ] جاز له أن يتمادى في صلاته; قياسا على أحد قولي مالك فيمن تبين له أن في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة؟ أن له أن ينزعه ويتمادى في الصلاة .

وبيان ذلك يأتي فيما بعد.

وقال مالك في معنى الحديث في الدرع: " يطهره ما بعده" : ذلك في القشب اليابس. يريد أنه يمر على غيره فيذهب ما يتعلق به من النجاسة . وقيل: ذلك في الرطب; لأن الذيل للمرأة كالخف للرجل; لأن المرأة ندبت إلى أن ترخي ذيلها شبرا، فيصير ذلك مما تدعو الضرورة إليه.

وقد اختلف قول مالك فيمن وطئ بالخف على أرواث الدواب، فقال مرة : يغسله. ثم قال: يدلكه .

فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء، ثم رأى أن ذلك مما يتكرر فيصير ضرورة فيجزئه الدلك كالاستجمار في غير ذلك، وكذلك ذيل المرأة، وإذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة في الغالب ولا يصيبها ذلك إلا نادرا، لم يجزئها في الرطب إلا الغسل.

التالي السابق


الخدمات العلمية