فصل [في 
الحائط فيه أصناف أو صنف وفيما يضم بعضه إلى بعض] 
واختلف فيما يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب ، فقال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . فإذا اجتمع من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة . 
واختلف في العلس ، فقيل : هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة   : هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع مع الحنطة . قال : وهي الإشقالية . وقيل : هو بين الحنطة والشعير .  
[ ص: 1081 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : والأرز والذرة والدخن أصناف ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   : 
القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف يجمع في الزكاة ؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه . وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها ، والمقصود منها أن تعمل خبزا ، وكان خبزها صنفا واحدا ، وجب أن يكون حبها صنفا واحدا . 
ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ما تقدم . واختلف هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع ، أو أصناف ؟ فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب  فيها قولين : هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العتبية : الكرسنة من القطنية .