باب هل تجب 
زكاة الثمار بالطيب ، أو باليبس أو بالجداد ؟ 
الزكاة تجب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بالطيب ، فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه ، أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء ، واسود الزيتون أو قارب الاسوداد ، وجبت الزكاة فيه . وقال المغيرة : تجب بالخرص ، ورأى أن المصدق في ذلك كالساعي في الغنم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة   : تجب بالجداد . 
وفائدة ذلك إذا مات المالك فعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إذا مات بعد الطيب تزكى على ملكه ؛ لأنه مات بعد ما وجبت فيها الزكاة ، فإن كان في جميعها خمسة أوسق ولم يصر لكل وارث إلا وسق أخرجت منها الزكاة . 
وقال 
المغيرة   : تجب بالخرص ، فإن خرص عليه قبل موته فذلك ثابت على ورثته ، يخرجون ذلك ثم يرثون ما بعده . وإن مات قبل أن يخرص عليه ، فإنما يخرص على ورثته ، فمن صار له خمسة أوسق زكاه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة  في المبسوط : إنما تجب بعد الجذاذ ، وبعد الحصاد ، وإنما قدم الخرص توسعة على أصحاب الثمار ، ولو قدم رجل زكاته بعد  
[ ص: 1096 ] الخرص قبل الجداد لم يجزئه ؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها ؛ كزكاة الفطر إذا أخرجها قبل طلوع الفجر . انتهى قوله . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مرة : 
يترك الخارص لأصحاب الثمار لمكان ما يأكلون ويعرون ، وهذا مثل قول 
المغيرة   : إنها لا تجب بالطيب ، فلا يحسب عليهم ما خرج منها قبل اليبس بأكل أو بعارية . وتكون فائدة الخرص على هذا خيفة أن يكتم منها بعد اليبس أو بعد الجذاذ ؛ لقول الله سبحانه : 
وآتوا حقه يوم حصاده  [الأنعام : 141] ، فالوقت الذي يجب فيه هو الوقت الذي يجب فيه إخراجه . قال : وجعل وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله .