باب في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر ، والصنف الذي تخرج منه ، ومن يتولى إخراجها إلى المساكين ، وإن أخرجها ثم ضاعت قبل وصولها إليهم 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : 
تخرج قبل الغدو إلى المصلى ، ورأيت أهل العلم يستحبون أن تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى المصلى ، قال : وذلك واسع قبل الصلاة وبعدها . 
وقوله الأول أحسن . وقد أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  nindex.php?page=hadith&LINKID=73565عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة  . 
واختلف إذا قدمها قبل وجوبها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المدونة : إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة   : لا تجزئه . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون  في كتاب 
محمد   . 
والأول أشبه ، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا ؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجزئ أن ينتزعها منه ، فإذا  
[ ص: 1117 ] تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ، ولأنه مستغن ببقائها في يديه عن طواف ذلك اليوم .