صفحة جزء
فصل الحج يجب في البر على الطريق المعتاد

الحج يجب في البر على الطريق المعتاد ، من غير غرم يغرمه لمانع طريق ، فإن منع من ذلك الطريق فوجد السبيل من غيره ؛ فإن كان أبعد منه لم يسقط الحج ، وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة ، أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك- لم يلزمه الحج ، وإن كان المنع لغرم وكان يسيرا لزم الحج .

قال أبو محمد عبد الوهاب : إذا كان كثيرا يجحف به لم يلزمه ذلك .

وظاهر قوله إذا كان كثيرا ولا يجحف به- لأن الكثير من الناس يختلف لاختلاف كثرة المال وقلته .

والحج في البحر واجب على كل من كان في الجزائر ، مثل صقلية والأندلس ؛ لأنها بحار مأمونة . وكذلك إذا كان الراكب يأتي بصلواته ، ولا يعطلها ، ولا ينقص فروضها ، فإن كان يعرض له ميد يمنعه من الصلاة لم يلزمه أن يأتي بفرض فيسقط به فرضا .

ويختلف إذا كان يأتي بصلاته جالسا ، أو كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب ، وضيق الموضع ، فقال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه . ثم قال : أيركب حيث لا يصلي ، ويل لمن ترك الصلاة .

وقال أشهب فيمن لا يستطيع الصلاة في الجمعة ، إلا على ظهر أخيه : [ ص: 1129 ]

أنه يجزئه .

فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل ، وإن كان دون الأول في الرتبة أن ذلك جائز ، كالذي يسافر بحيث لا يجد الماء ، وينتقل إلى التيمم .

ومن كان قادرا على الحج في البر فأراد أن يحج في البحر ، وهو قادر على أن يأتي بصلاته على هيئتها ، فإن كان إن خرج في البر -حج من عامه ، وإن ركب البحر لم يدرك في ذلك العام- منع من البحر على القول أن الحج على الفور . ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر .

وإن كان لا يدرك الحج من عامه إن خرج في البر خرج على أيهما أحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية