صفحة جزء
فصل الحج واجب على كل حر بالغ

الحج واجب على كل حر ، بالغ ، عاقل ، وساقط عن الصغير ، والمجنون ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . . . الحديث" .

وعن العبد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بنسائه ، ولم يحج [ ص: 1133 ] بأمهات أولاده .

وسقوط الحج عن الصبي ، والعبد لا يمنع أن يأتيا به على وجه التطوع ، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - ، قال : "حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا ابن سبع سنين" . أخرجه البخاري .

وبحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : "رفعت امرأة صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال "نعم ولك أجر" أخرجه مسلم .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها لعشر" .

فبان بهذا أن القرب تصح من الصبي الصغير ، إذا كان في سن من يعقل . [ ص: 1134 ]

واختلف إذا كان في سن من لا يعقل ، فأجاز ذلك في المدونة ، وإن لمن يبلغ أن يتكلم .

وقال في كتاب محمد : لا يحج بالرضيع ، وأما ابن أربع سنين وخمس سنين ؛ فنعم .

ولا أرى أن يصح الحج إلا ممن يعقل ، وأما الرضيع فكالبهيمة .

ويختلف على قوله في الصغير إذا عقد الإحرام على المجنون والمطبق ، فعلى قوله في كتاب محمد : لا يحج به . وينبغي إن فعل ألا ينعقد عليه إحرام ، وأجاز ذلك في المدونة ، وقال في المجنون إذا أحجه والده : هو بمنزلة الصبي في جميع أموره .

وقال في المغمى عليه يحرم به ثم يفيق : لا ينعقد عليه ذلك الإحرام . [ ص: 1135 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية