فصل [في موالاة السعي بين 
الصفا والمروة  بعد الطواف] 
السعي بين الصفا والمروة  في الحج مرة واحدة ، يؤتى به عقب طواف القدوم ، ثم لا سعي فيما بعد ذلك إذا طاف للإفاضة أو للوداع . ومن لم يطف للقدوم لأنه مراهق ، أو تركه متعمدا - أتى به عقب طواف الإفاضة . فمن لم يأت به عقب طواف الإفاضة ، وأتى به عقب طواف الوداع - أجزأه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؛ لأنه يرى أن طواف التطوع في الحج يجزئ عن الواجب . ولا يجزئ عند 
محمد بن عبد الحكم   . 
وكذلك في العمرة : أن يؤتى به مرة واحدة بعد الطواف ، فإن لم يأت به حتى أصاب النساء ؛ كان قد أفسد عمرته . ومن 
أتى بالسعي في الحج أو العمرة قبل الطواف ، ثم أعقبه بالطواف لم يجزئه ، وكان بمنزلة من لم يسع .  
[ ص: 1199 ] والسعي بين الصفا والمروة سبع ، ويبتدئ 
بالصفا  ويختم 
بالمروة  وإذا وقف على 
الصفا  أربعا وعلى 
المروة  أربعا ؛ كان الذي بينهما سبعا ، وإن بدأ 
بالمروة  زاد شوطا . 
ويستحب أن 
يقف على الصفا والمروة  في موضع يرى منه البيت ، ويستقبل البيت في حين وقوفه ، فإن وقف أسفل أجزأه ، ويكون قائما ، إلا من له عذر من مرض لا يستطيع معه القيام ، فلا بأس أن يكون جالسا . وإن جلس مع القدرة على القيام أجزأه . والنساء في ذلك كالرجال ، إلا أنهن يقمن أسفل ذلك ، ولا يخالطهن الرجال . فإن لم يكن هناك رجال فالأعلى أفضل . 
وإذا وقف الواقف هناك استفتح بذكر الله بالتكبير والحمد والثناء ، ثم الدعاء  . 
واختلف في 
رفع اليدين حين الدعاء ، وذلك واسع ؛ بجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء وهو الرهب ، أو بجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وهو الرغب . ولا يجعلهما قائمتين كما يفعل في الإحرام في الصلاة . 
وإذا نزل من 
الصفا  فأتى بطن الوادي سعى حتى يخرج منه . واختلف في أصل ذلك السعي ، فقيل : الأصل فيه : 
هاجر  ، لما تركها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام  وإسماعيل  ، ولم يكن بالموضع ماء ، فعطش 
إسماعيل  عليه  
[ ص: 1200 ] الصلاة والسلام ، فصعدت 
الصفا  لتنظر هل بالموضع ماء ، فلم تر شيئا ، فنزلت وسعت في بطن السيل حتى أتت 
المروة  ، فوقفت بمثل ذلك ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651539 "أن ذلك كان ليري المشركين قوته"  . 
تم كتاب الحج الأول  
[ ص: 1201 ]