باب في الدفع من عرفة ونزول المزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام 
وإذا غربت الشمس دفع الناس من عرفات  ، فإذا أتوا المزدلفة  جمعوا بين المغرب والعشاء ، ويبدؤوا بالصلاة قبل أن يحطوا رحالهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إلا أن يكون الرحل الخفيف ، وأما المحامل والزوامل فيبدؤوا بالصلاة . وفي الحديث : أنه بدأ بالمغرب ، ثم حطت الرحال ، ثم صليت العشاء . واختلف فيمن صلى المغرب قبل 
المزدلفة  ، أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل 
المزدلفة  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم   : يعيد الصلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650136 "الصلاة أمامك"  . قال : إلا ألا يستطيع أن يمضي مع الناس لعلة به أو بدابته ، فإنه يمهل حتى يغيب الشفق ، ثم يصليها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في كتاب 
محمد   : لا إعادة عليه ، إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها . 
وهو أحسن ؛ لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضل ، والتأخير إلى 
المزدلفة  رخصة ؛ لأن الناس 
بعرفة  عند الغروب بمنزلة من غربت عليه الشمس وهو على ظهر ، فيوسع له أن يؤخر حتى يبلغ المنهل ، وهذا فيمن أدرك الوقوف مع الإمام ، فأما من لم يقف مع الإمام فإنه يصلي كل صلاة لوقتها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن  [ ص: 1217 ] القاسم   : إن طمع أن يقف ويرجع إلى 
المزدلفة  في ثلث الليل رأيت أن يؤخر حتى يأتي 
المزدلفة  ، ويجمع بينهما . 
ويقيم الناس بالمزدلفة  حتى يصبحوا ويصلوا الصبح ، ثم يقفوا 
بالمشعر الحرام  ، ثم يدفعوا قبل الإسفار الثاني . 
واختلف في ثلاثة مواضع : 
أحدها : إذا 
دفع من عرفة  إلى منى  ، ولم ينزل بالمزدلفة   . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : عليه الدم . فإن نزل بها ثم دفع أول الليل ووسطه فلا دم عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك ابن الماجشون  في المبسوط : لا دم عليه إن دفع من 
عرفات  إلى 
منى   . 
والثاني : إذا أتى بعد الفجر ، ثم نزل 
بالمزدلفة  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم   : لا دم عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب   : عليه الدم . 
والثالث : إذا نزل 
بالمزدلفة  ولم يقف 
بالمشعر الحرام  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم   : لا دم عليه ، وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل 
بالمزدلفة  كان عليه الدم . وجعلوا النزول 
بالمزدلفة  آكد من الوقوف 
بالمشعر الحرام   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب  وغيرهما : عليه الدم . وقال 
علقمة   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   : إذا لم يقف 
بالمشعر الحرام  فقد فاته الحج . وهذا الأمر لقول الله تعالى في الوقوف 
بالمشعر الحرام   : 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669250 "من شهد  [ ص: 1218 ] صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى يدفع ، ووقف قبل ذلك بعرفة  فقد تم حجه" ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669251 "من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له"  . وفي كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659289 "أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام  بالليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ، فمنهم من يقدم منى  لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان يقول : أرخص لأولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"  . فأمر أهله بالوقوف قبل الفجر ، وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في إسقاطه ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز  عنه مثل ذلك .  
[ ص: 1219 ]