باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف ، وهل يحل له النساء والصيد ؟ 
ومن دفع من المشعر الحرام  ثم أتى منى  رمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح إن كان معه هدي ، ثم يحلق ، ثم يلبس المخيط ، ثم يطوف طواف الإفاضة ، فيحل له إذا طاف : النساء والطيب والصيد ، ثم يعود إلى 
منى  فيصلي بها الظهر . فإذا أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه ، وإن قدم الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية . 
واختلف 
إذا قدم الإفاضة على الرمي ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم   : تجزئه الإفاضة ، وعليه الهدي . وقال أيضا : لا تجزئه ، وهو كمن لم يفض . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ   : أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وهو في يوم النحر آكد . 
واختلف 
إذا قدم الحلاق على الذبح ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يذبح ، ولا شيء عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب   : عليه الفدية : لقول الله تعالى : 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  [البقرة : 196] . يريد : فينحر . وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر ، وإن قدم الإفاضة على الذبح  
[ ص: 1220 ] أجزأته الإفاضة ويذبح ، ويجري فيها قول آخر : أنه يعيد . 
واختلف إذا قدم الإفاضة على الحلاق ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يجزئه . وقال في كتاب 
محمد   : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أحب إلي ، فيحلق 
بمنى  ، ثم يعيد الإفاضة . فإن لم يعد أجزأه ، وعلى قوله هذا يعيد 
من قدم الإفاضة على الذبح ، وقد جاءت السنة في هذه الأربعة أن الترتيب فيها حسبما تقدم في أول الباب : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلاق ، ثم الإفاضة ، وجاء القرآن بتقديم الذبح على الحلاق والإفاضة في قوله تعالى : 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  [البقرة : 196] . وكذلك قوله : 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق  . فيه : تقديم الذبح ، ثم الحلاق والإفاضة . وجاءت السنة في التوسعة فيمن خالف ذلك وهو غير عالم ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659309أنه كان في حجة الوداع يوم النحر بمنى ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ فقال : "ارم ولا حرج" . وقال آخر : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : "اذبح ولا حرج" . وقال آخر : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : "ارم ولا حرج" . قال : فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : "افعل ولا حرج" اجتمع عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  والموطأ ، وبعضهم يزيد على بعض .  
[ ص: 1221 ] 
والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب . واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : جائز .