فصل [في ترتيب أعمال الحج : جمرة العقبة والحلاق والإفاضة] 
تقدم القول أن 
رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحر ، فمن أخر الرمي عن ذلك اليوم ، أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها ،  
[ ص: 1231 ] رمى إن لم تخرج أيام التشريق ، فإن خرجت فلا رمي عليه . ومن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده ، أو خرجت أيام 
منى  ، حلق وأهدى ، وإن كان 
بمكة  حلق ولا شيء عليه . 
وقال في كتاب 
محمد  فيمن نسي الحلاق : إن ذكر في أيام 
منى  حلق ولا شيء عليه ، وإن ذهبت أيام 
منى  حلق وأهدى . وقال فيمن أخر طواف الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام 
منى   : فإن قرب فلا شيء عليه ، وإن تطاول فعليه الهدي . 
وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى : 
الحج أشهر معلومات  [البقرة : 197] فقال مرة : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وقال مرة : شهر ذي الحجة كله . 
فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو الحجة . وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام 
منى   . وقوله في المدونة : لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام 
منى  ما لم يطل - استحسان للخلاف في الأصل .  
[ ص: 1232 ]