باب الاشتراك في الهدي ، ومواضع النحر ، ومن نحر هدي غيره تعديا ، أو بوجه شبهة 
ولا يشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية الأذى ، وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين . 
فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز ، واختلف في التطوع ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المدونة : لا يشترك فيه ؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت . وقال في كتاب 
محمد   : لا بأس أن يشترك في التطوع ، وأما الواجب فلا . قال : ومعنى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   - رضي الله عنها - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330 "نحرنا البدنة عن سبعة"  - في التطوع ، وكانوا معتمرين . وفي كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   : "قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   - رضي الله عنهما - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659334أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية . قال : وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم"  . 
وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لأهل البيت الاشتراك في الأضحية ، ومنعه في الأجنبيين ، وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده حد . قال : ويجوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر . وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش سبعة وأكثر . ويجوز أن يشتركوا في الثمن ؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك ، وأن يخرجوا الثمن قبل  
[ ص: 1233 ] الشراء ، وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة ومختلفة . 
وذكر 
ابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس   - رضي الله عنهم - 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  وأصحاب الرأي : أنهم أجازوا الاشتراك في الواجب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وهذا في المتعة دون جزاء الصيد ، وهو مقصور عندهم على هذا العدد ، لا يزاد على سبعة ، ويجوز أن يكون عن ستة وخمسة وأقل . 
ولا يجوز 
الاشتراك في الشاة عن الواجب ، وأصلهم في ذلك حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، وقد نحا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه يهدي بقرة ، فإن لم يجد فسبعة من الغنم . فجعل بدل البدنة سبعا من الغنم ، وإذا كان ذلك وكانت الشاة تجزئ عن التمتع كان السبعة بالخيار بين أن يأتي كل واحد بشاة ، أو يأتوا ببدنة .