صفحة جزء
فصل [في حلق المحرم رأس حلال]

وإن حلق المحرم رأس حلال ولا قمل فيه ؛ فلا شيء عليه . وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام . واختلف إذا كان كثيرا ، فقال مالك : يفتدي . وقال [ ص: 1299 ] ابن القاسم : يتصدق بشيء . وكذلك إن حلق رأس محرم طوعا ، فالفدية على من حلق رأسه ، ولا شيء على الحالق ، فإن لم يكن فيه ، أو كان يسيرا أطعم شيئا من طعام ، وإن كان كثيرا افتدى على قول مالك ، وتصدق بشيء من طعام وعلى قول ابن القاسم . وإن أكرهه على الحلاق كان عليه عن الذي حلق رأسه الفدية ، كان فيه شيء أو لم يكن ، ولا شيء عن نفسه إن لم يكن فيه شيء ، وإن كان قليلا أطعم . واختلف إذا كان كثيرا .

وكل ما لزمه عن نفسه جاز أن يكفر بالصوم إن أحب . وما لزمه عن الذي حلقه ؛ لم يصح أن يصوم عنه ، وعليه أن ينسك عنه أو يطعم . وإن كان فقيرا ؛ صام الآخر إن أحب ، ولم يرجع بشيء .

وإن نسك أو أطعم ؛ رجع عليه . وقال مالك فيمن غطى رأس محرم وهو نائم ، أو حلقه ، أو طيبه في حال النوم : كان على من فعل ذلك الفدية . قال محمد : ولا يفتدى الفاعل بالصيام ، ولا يجزئه إلا النسك أو الإطعام .

فإن كان عديما افتدى المحرم عن نفسه ، فإن افتدى بالصيام فلا شيء له على الفاعل ، وإن افتدى بالنسك أتبع الفاعل به ، إلا أن يكون ثمن الطعام أقل ، فيرجع بالأقل .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : أما الحلاق فيفتدي النائم ثم يرجع على من حلقه متى أيسر ، فإن غطى رأسه لم يكن عليه شيء ؛ لأنه لو فعل ذلك بنفسه ، وهو نائم لم يكن عليه شيء ، بخلاف الحلاق لا ينتفع به بعد اليقظة إلا على ما قال ابن حبيب . [ ص: 1300 ]

ويختلف في الطيب إذا غسله بفور ما استيقظ ، فعلى قول ابن القصار : لا شيء عليه ؛ لأنه لا ينتفع به في حالة النوم . وإنما المراعى حالة اليقظة ، إلا أن يغسله بخلاف التغطية ؛ لأنه ينتفع بها في حالة النوم .

وفي تقليم الأظفار الفدية ، وكذلك إن قلم يدا أو رجلا . وقال ابن القاسم : في الظفر الواحد إن أماط به أذى ففيه الفدية ، وإلا أطعم شيئا من طعام . قال : وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه . وإن كان بإصبعه قروح ، ولا يستطيع علاجها إلا أن يقلم أظفاره فعل وافتدى .

وإن أخذ من لحيته أو من شاربه ما أماط به أذى افتدى وإن لم يمط أذى أطعم شيئا من طعامه ، ولا يستظل المحرم ما يقرب من رأسه فإن فعل افتدى وإن كان بعيدا فلا شيء عليه فإن كان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدى وإن كان نازلا بالأرض لم يستظل تحتها فإن فعل افتدى . ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها . وكذلك إن كان ماشيا ؛ فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان خارجا عنها ، ولا يمشي تحتها . واختلف إذا فعل . [ ص: 1301 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية