صفحة جزء
وقد اختلف في الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع ، أو حتى يخشى الموت ؟ وإن استودع صيدا وهو حلال ، ثم أحرم وهو في يديه ؛ دفعه لصاحبه إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا بقي في يده حتى يقدم ، فيرده عليه . قال ابن القاسم في كتاب محمد : ولا يرسل متاع الناس ، ويضمنه إن فعل ، وإن استودعه بعد أن أحرم أرسله ، وغرم قيمته لصاحبه .

يريد : إذا غاب ، وإن كان حاضرا رده عليه . وقال في كتاب محمد ، في محرم اشترى صيدا من حلال : يرده عليه ، ويلزم ذلك البائع ، شاء أو أبى . وقال ابن حبيب : يرسله ، فإن رده على بائعه ؛ كان عليه الجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية