صفحة جزء
باب في الغزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغزو ببعض نسائه .

وقالت الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - : "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسقي القوم ونخدمهم ، ونرد الجرحى ، ونداوي الكلمى" . أخرجه البخاري .

وذلك لأمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهن ، وإخبارا من الله -عز وجل- ألا يسبين للعدو ، وقوله : والله يعصمك من الناس [المائدة : 67] .

ولا يجوز ذلك لغيره إلا أن يكون الجيش مستظهرا على من خرج إليه ونزل به . وإن كان على غير ذلك ؛ لم يعرضهن لما يخاف نزوله بهن .

وأما خروجه بهن إلى السواحل والرباط ؛ فذلك جائز ؛ لأمنه عليهن .

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . واختلف في وجه ذلك ، فقال مالك : مخافة أن يناله العدو .

وقال ابن حبيب : لما يخشى من تعبثهم واستهزائهم به ، وتصغير ما عظم الله منه . قال : فالسفر بالقرآن إلى أرض العدو يكره ، وإن كان الجيش مستظهرا خوف سقوطه ، أو ينسى بذلك المكان .

وهذا استحسان ؛ لأن سقوطه ونسيانه نادر ، والغالب السلامة ، وإن كان الجيش على غير ذلك ؛ منع من السفر به ، وصار إلى ما تقدم من السفر بالنساء . [ ص: 1350 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية