صفحة جزء
فصل [في الجاسوس من مسلم أو حربي]

وإن قدم حربي بأمان ، ثم علم أنه عين لأهل الحرب ؛ سقط ما كان له من الأمان ، وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق . [ ص: 1364 ]

قال سحنون : ولا خمس فيه ، إلا أن يسلم فلا يقتل ، ويبقى كأسير أسلم .

وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين ؛ فلا عهد له ، وقال سحنون : يقتل ليكون نكالا لهم . يريد : إلا أن يرى الإمام استرقاقه .

واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل : فقال مالك في العتبية : ما سمعت فيه شيئا ، وليجتهد فيه الإمام .

وقال ابن وهب : يقتل ، إلا أن يتوب .

وقال ابن القاسم : يقتل ، ولا أعرف لهذا توبة . وقاله سحنون .

وقال عبد الملك في كتاب محمد : إن ظن به الجهل وعرف بالغفلة ، وأن مثله لا عذر عنده ، وكان منه المرة ، وليس من أهل الطعن على الإسلام ؛ فلينكل . وإن كان معتادا ؛ قتل .

وقال سحنون : قال بعض أصحابنا : يجلد جلدا منكلا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين . [ ص: 1365 ]

وقول مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام حسن .

وإن علم به قبل أن يعود إلى أهل الحرب أو بعد أن أعلمهم ، وعلم الناس بحركة أهل الحرب ، وأخذوا حذرهم ، فامتنع العدو من الإتيان ؛ لم يقتل ، وعوقب . فإن خشي عليه إن خلي أن يعود لمثل ذلك ؛ خلد في السجن .

وإن علم به بعد أن قتل العدو من المسلمين ؛ قتل ، إلا أن يعلم أن العدو كان زاحفا قبل قوله ، ولم يؤثر قوله في قتل ولا غيره ؛ لم يقتل .

وإن كان دله على موضع ؛ كان منه الوهن على المسلمين باستباحته أو قتل من قتل بسببه ، وإن لم يستباحوا ؛ قتل . وكذلك إذا تجسس للعدو في عسكر المسلمين ، فإن أدى فعله إلى قتل ، قتل ، وإلا لم يقتل . [ ص: 1366 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية