صفحة جزء
باب في الذمي يخرج على المسلمين متلصصا أو ناقضا للعهد

وقال ابن القاسم : قال مالك : في أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل وقتلوا ، وأخذوا الأموال : فإن كان على وجه الحرابة أو التلصص ؛ لم يكن نقضا للعهد ، وحكم فيهم بحكم المسلمين إذا حاربوا ، وإن كان على وجه النقض ؛ كانوا فيئا ، يرى فيهم بحكم المسلمين الإمام رأيه ، إلا أن يكون ذلك من ظلم ركبوا به . [ ص: 1396 ]

وقد اختلف في هذه الأوجه الثلاثة :

فقال محمد بن مسلمة : إذا حارب الذمي ؛ يقتل ؛ لأنه نقض العهد ، ولا يؤخذ ولده ؛ لأنه إنما نقض وحده ، وماله مال من لا عهد له ، وإن قطع لم يؤخذ ماله ؛ لأنه بقي في ذمته .

وقال أشهب : إذا خرج على وجه النقض ؛ فهو على عهده . قال : ولا يعود الحر في الرق أبدا .

وقال الداودي : إذا كان ذلك عن ظلم ظلموا به ؛ فهو نقض ؛ لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم . وهو أبين ؛ لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم ، وبإسقاط حقهم فيه . وقول أشهب في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق ؛ ليس بحسن ، وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقتل الرجال وسبى النساء والذرية . [ ص: 1397 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية