صفحة جزء
فصل [في نية الطهارة لصلاة هل تجزئ عن غيرها؟]

قال الشيخ أبو الحسن ابن القصار : من نوى الطهارة لصلاة هل يصلي بها غيرها؟

قال: يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة بعد أن تطهر، فإذا قلنا: إنه لا ترتفع الطهارة فإنه يصلي بها التي نوى وغيرها; لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء ولا ترتفع.

وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بذلك الوضوء الصلاة التي نواها وبطل ما بعد ذلك، فلا يصلي به صلاة أخرى; لأنه لا يصلي وقد رفع من [ ص: 139 ] صلاته النية .

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويلزم على هذا إذا اغتسل من الجنابة ينوي استباحة صلاة واحدة، فإنه لا يصلي به إلا تلك الصلاة على أحد القولين.

التالي السابق


الخدمات العلمية