فصل [في أنواع ذكاة الإنسي] 
ذكاة الإنسي عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على ثلاثة أوجه: ذبح، ونحر، وبالخيار بين الذبح والنحر. 
فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح، فإن نحرت; لم تؤكل. وذكاة الإبل بالنحر، فإن ذبحت; لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر ، المذكي لها بالخيار . 
وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة  ذبح الإبل، ونحر الغنم والطير. وقال  
[ ص: 1514 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في مدونته: إذا 
ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح; أكل إذا فعل، وبئس ما صنع . وقال 
ابن بكير   : يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر . 
فأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في البقر الذبح ; لقول الله تعالى: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة  [البقرة 67] ، والنحر ; لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   - رضي الله عنها -، قالت: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910004نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر  .واتبع في الإبل والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح . وثبت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=66041عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجة الوداع بضعا وستين من الإبل، ونحر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   - رضي الله عنه - ما غبر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار  في جذعة من المعز: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655119 "اذبحها. . ." الحديث . وقال الله -عز وجل-: 
وفديناه بذبح عظيم  [ ص: 1515 ]  [الصافات: 17]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشا. ورأى 
ابن أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  أن النحر والذبح ذكاة يسد بعضها مسد بعض، قياسا على ذكاة البقر ; لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   . 
ورأى 
ابن بكير   : أن الذبح ينوب عن النحر; لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح; لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - مناديا ينادي: النحر في الحلق واللبة  . فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه; لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك; فعلوا ، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز . 
هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك; لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب   . أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله.  
[ ص: 1516 ]