صفحة جزء
فصل

والنية في الوضوء تجزئ عن الغسل، وفي الغسل تجزئ عن الوضوء; لأن كليهما فرض. ولو توضأ ثم تذكر أنه جنب، أجزأه أن يبني على المغسول من وضوئه. ومن اغتسل ثم تذكر أنه غير جنب أجزأه من الوضوء.

وإن أجنبت امرأة، ثم حاضت ثم طهرت اغتسلت غسلا واحدا تنويهما جميعا، وإن نوت الحيضة أجزأها عن الجنابة .

واختلف إذا نوت الجنابة، فقال ابن القاسم في سماعه: إنه يجزئها، وقال ابن سحنون عن أبيه: إنه لا يجزئها. وأرى أن حكم الجنابة سقط بدخول الحيض .

والقول الأول أحسن، وهي جنب حائض ويستحب لها أن تنوي الغسل عنهما جميعا، وقد قال الحسن وعطاء والنخعي: عليها غسلان.

واختلف في الغسلين جنابة وجمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر فقال في " المدونة" : لا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة . [ ص: 141 ]

وقال ابن حبيب : أجمع مالك وأصحابه على أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أجزأه .

وروى ذلك مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب عن مالك وأفتوا به.

وروى ابن القاسم: أنه لا يجزئه .

ولمالك في " المبسوط" فيمن اغتسل للجنابة أنه يجزئه عن غسل الجمعة.

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه غسل الجنابة عن الجمعة ولا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة; لأنه تطوع وللتنظف.

وهو أحسن، والوجه فيه كما قال.

واختلف إذا اغتسل غسلا واحدا ينوي به الجنابة والجمعة، فقال مالك في " كتاب الصلاة الثاني" لا بأس بذلك.

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهما .

قال: ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزئه عن جنابته.

وقال مالك فيمن اغتسل للعيد والجمعة: لم يجزئ عن الجمعة .

وهذا صحيح على أصله; لأن شرط غسل الجمعة عنده أن يكون متصلا بالرواح. ويجوز على قول ابن وهب . [ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية