فصل [في منع بيع شيء من الأضحية] 
ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح; لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه. 
واختلف إذا فات، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون:  يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال 
محمد بن عبد الحكم   : يصنع بالثمن ما شاء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ولابن القاسم  مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء . 
والأصل في منع البيع حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه -، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=66069أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، واللفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم   . 
وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد.  
[ ص: 1571 ] 
وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن . 
واختلف 
إذا تعدى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم   : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق. 
وروى 
أبو زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها . 
وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة .  
[ ص: 1572 ]