صفحة جزء
واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدا وخرج، فقال ابن القاسم: أفسد على من خلفه .

وقال أشهب : لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك.

ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة وهو غير ذاكر، فقال مالك: تجزئهم الجمعة . وعلى قول ابن الجهم لا تجزئهم وإن قرءوا خلفه; لأن من شرطها الإمام، فكأنهم صلوا أفذاذا.

وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت ، ويختلف في إعادتهم حسب ما تقدم. [ ص: 144 ]

وإن ذكر بعد ركعة كان حكم الإمام على حكم الفذ، فقيل: يقطع، وقيل: إن خف نزعه نزعه وأتم، وإن كان لا يخف نزعه قطع .

وقيل: يتمادى إذا لم يخف نزعه، فإذا كان حكمه التمادي أتم من خلفه أيضا.

وعلى القول إنه يقطع يختلف فيهم، فيصح أن يقال: إنهم يقطعون; لوجهين:

أحدهما: أنهم بمنزلته يفسد عليهم ما يفسد عليه.

والثاني: أن قطع الإمام فيه ضرب من العمد لما كان تماديه يجزئه على أحد القولين.

ويصح أن يقال: يتمون كالجنب.

وإن لم يذكر الإمام ورأى ذلك من خلفه، فإن كان قريبا منه سبح به وأراه إياه .

قال ابن حبيب : وله أن يدنو منه ويخبره متكلما، فإن استخلف بنى الذي كلمه لأنه كلمه لإصلاح الصلاة.

وقال سحنون: إذا كان بينه وبين الإمام صفوف فلا بأس أن يخبره متكلما، ويبتدئ الذي أخبره، وإن أخبره بإشارة بنى المخبر إذا لم يعمل خلفه عملا بعد علمه بالنجاسة، يريد يخرج من إمامته ويتم على حكم صلاته . [ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية