صفحة جزء
فصل [في لحم الخنزير وشحمه]

ولحم الخنزير وشحمه حرام، وورد النص بذكر اللحم; لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم واللحم.

وحكم الجلد حكم اللحم; لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطا ، فيكون ذلك مما يستطاب منها، وإنما تعاف النفس الجلد إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغه; قياسا على جلد الميتة إذا دبغ; لأن كليهما حرام.

وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام .

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد الميتة. يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.

واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك في المبسوط للخرازة . [ ص: 1605 ]

وقال ابن القاسم في العتبية : لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة .

وقال أصبغ : لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتا .

والأول أحسن; لقول الله تعالى: ولحم الخنزير [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرم ; لأن القصد اجتناب أكله جملة. وقد تقدم القول فيما أهل لغير الله به.

التالي السابق


الخدمات العلمية