صفحة جزء
فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه]

وإن قال: "لله علي أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة".

وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.

قال ابن حبيب : وإن كان معينا، وقال: لله علي أن أنحره بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره .

وقال مالك فيمن قال: لله علي أن أنحر جزورا، ونذره لمساكين البصرة أو مصر; نحره بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر، قال: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال .

وقال مالك في كتاب محمد : لينحره حيث نوى . ولأشهب في مدونته مثله . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد; كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك بمكة، ويجعله هديا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء. [ ص: 1666 ]

قال ابن حبيب : من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث، فليفرق ذلك على مساكين بلده، ولا يبعث به. وكذلك، إذا قال في بعير أراد به مساكين بلد آخر، فإنه ينحره بموضعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية