صفحة جزء
فصل [في نذر المعيبة]

وقال أشهب في كتاب محمد ، فيمن نذر بدنة بعينها عوراء أو عرجاء: فعليه أن يهديها كما نذر ، وإن لم تكن معينة أهدى سليمة، وكذلك إن نوى جذعة من المعز ، قال: ألا ترى أن من نذر أن يهدي ابنه: أهدى مكانه ما يجوز أن يهدى .

وقال محمد في العتبية: يهدي قيمتها، أو بعيرا مما يجوز. [ ص: 1668 ]

وأرى المعين وغيره سواء، فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز; لم يكن عليه غير ما ألزم نفسه، فيبيع المعين، ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب، فيشتري بذلك سالما إن بلغ، أو يشارك به، وإن كان عالما أن ذلك لا يجوز; كان نذرا في معصية. وهو كما قال بمنزلة من نذر نحر ولده، فلا شيء عليه، معينا كان ، أو مضمونا، ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة عن نذره، ويتقرب إلى الله سبحانه بذلك.

ومن قال: أنا أنحر ولدي -بمعنى: أقتله- فلا شيء عليه، وإن أراد بذلك أن يجعله هديا أو قال ما يدل على ذلك، فقال: أنا أنحره عند مقام إبراهيم أو الصفا أو المروة ، أو قال أنا: أهديه، أو أنحره لله; كان عليه عند مالك هدي. وقال مرة: كفارة يمين. والأول أبين، وهذا نذر في معصية; فلا يجوز الوفاء به، ويستحب أن يأتي بطاعة كفارة عن قوله ذلك، إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن ذلك جائز، فلا شيء عليه. [ ص: 1669 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية