فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  فيمن 
حلف لغريمه: لا فارقتك حتى أستوفي حقي. ففر منه: حنث . 
وقال 
محمد   : لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال : وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب 
محمد  إذا قال: لا أفارقك على موجب اللفظ . 
ورأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  أن القصد من الحالف في مثل هذا : المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقه. 
قال: وإن حلف لزوجته إن قبلتك، فقبلته; فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إن ضاجعتك، فضاجعته وهو نائم; فلا  
[ ص: 1761 ] شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني; فهو بخلاف الأول ، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل. 
ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم; حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقي أو أقبضه، فأحاله، حنث 
ولا يقع الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحقه رهنا، لم يبر.  
[ ص: 1762 ]