صفحة جزء
فصل [في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء]

وإن استدبر الراعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلاته، ويطلب الماء ما لم يبعد جدا. وإن تكلم في ذهابه أو رجوعه عمدا بطلت صلاته.

واختلف إذا كان سهوا; فقال ابن حبيب : إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته، وإن تكلم في رجوعه لم تفسد .

وفي كتاب ابن سحنون: إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل ذلك الإمام عنه .

وقال سحنون: إن أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه لم تبطل عليه ، وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه في الصلاة . [ ص: 163 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية