صفحة جزء
فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل]

ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال مالك : يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم وطئ، حملت أو لم تحمل . وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال عيسى بن دينار : وهو أحب إلي. يريد: لأنه إنما وهب منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.

التالي السابق


الخدمات العلمية