باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره 
إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663379 "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"  . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669577 "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت"  . اجتمع على هذين الحديثين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   . وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في "كتاب 
محمد   ": لا بأس بالدف والكبر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ   : لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب   : أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس .  
[ ص: 1864 ]