صفحة جزء
والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.

والثاني: أن يكون لباسه على العادة; ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.

والثالث: أن يكون متوضئا لا متيمما.

والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.

فهذه جملة متفق عليها.

والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" . فمسح عليهما. أخرجه " البخاري ومسلم .

واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال مطرف: يمسح عليهما . وقال سحنون: لا يمسح .

التالي السابق


الخدمات العلمية