صفحة جزء
[ ص: 168 ]

واختلف أيضا إذا نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه، فقال مالك في " العتبية" : لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه .

وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ، فدخل بهذا في عموم الحديث.

وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولا واحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية