صفحة جزء
فصل [في غلة الحيوان والشجر والعبيد]

واختلف في غلة الحيوان والشجر والعبيد ، فقال مالك وابن القاسم : الغلات بينهما; لأن الضمان منهما. وقال عبد الملك بن الماجشون : الغلة للزوجة; لأنه يوم اغتلته ملك لها، وإن هلك كان منها . يريد أنه يبني بها. وهو أحسن; لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق، والرجوع بعد الطلاق شرع، فمن يوم الطلاق يملك الزوج النصف.

وإن كان الصداق عينا، فاشترت به ما العادة أنه يشترى به، فأغل غلة - كان على الخلاف المتقدم; لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منهما. وإن اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه; كانت الغلة لها، وإن هلك ضمنته. ولو أراد الزوج أخذه; لم يكن ذلك له، والنفقة تابعة للغلة.

فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة ، ما لم تكن أكثر من نصف الغلة. وقال عبد الملك بن حبيب : ترجع بما أنفقت على الثمرة، ولا ترجع بما أنفقت على العبد، وترد نصف الغلة، ولا شيء لها من النفقة . ولا وجه لهذا. [ ص: 1967 ]

وعلى قول ابن الماجشون : لا ترجع بالنفقة; لأنها لا ترد الغلة. ويختلف إذا كان صغيرا لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجرة لا تطعم ، فانتقل كل ذلك بنفقة الزوجة ، ولم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة، أو يكون فوتا؟ فعلى قول ابن مسلمة يكون فوتا، ويأخذ قيمة نصيبه يوم قبضته ; لأنه قال فيمن استحق صغيرا بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه، وإنما له قيمته يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه ; لأنه وضع يدها عليه.

واختلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام، أو الجارية، فارتفع ثمنها لذلك، فقال محمد : لا شيء على الزوج . وقال مالك في المبسوط: لها أن ترجع عليه بنصف ذلك.

وأرى لها الأقل من نصف ما أنفقت، أو نصف ما زاد ثمنها.

وقال محمد فيما اغتلت ، فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه، وهي مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانا ، ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة . [ ص: 1968 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية