صفحة جزء
فصل [فيمن زنا بامرأة]

قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء. وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدا، وإن عقد كانا زانيين. وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث.

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا [ ص: 2013 ] أراه حراما.

وفي هذا الحديث دليل على جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك: "أربعة، وإلا حد في ظهرك" ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت. [ ص: 2014 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية