صفحة جزء
[ ص: 2058 ] كتاب النكاح الثالث

النسخ المقابل عليها

1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

3 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2059 ]

[ ص: 2060 ]

[ ص: 2061 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد

كتاب النكاح الثالث

باب في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد

نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها.

واختلف إذا لم يسم، فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، قيل له: فإن طلق، أو مات قبل الدخول، أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن يجوز، إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها.

وقال ابن دينار وابن نافع وأصبغ: يجوز، وتفض التسمية على قدر مهورهما.

وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة.

وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع، وهو في النكاح أخف، فإن سمى لكل واحدة صداقها، ولم يكن نكاح إحداهما بشرط الآخر - جاز. [ ص: 2062 ]

وإن شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين، فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز.

وإن كان مختلفا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدا، وكذلك إن عقدا بيعا على هذه الصفة.

وإن شرطا أن تفض جميع التسمية عند الطلاق على صداقي المثل - كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن أصدقهما ستين دينارا، على أن يكونا فيها بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى عشرين، ثم طلق التي صداقها عشرون قبل الدخول - رجع عليها بعشرة وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة تمام العشرين.

التالي السابق


الخدمات العلمية