إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ثم عند الفراغ من السواك يجلس ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم : لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى أي لا وضوء كاملا .

.


(ثم عند الفراغ من السواك يجلس) أي يتهيأ والأفضل أن يكون مستقبل القبلة (للوضوء ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم) هكذا هو في شرح المهذب، وفي شرح المفتاح للأستاذ أبي منصور بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي زيادات العبادي : بسم الله العظيم الحمد لله على الإسلام ونعمته، وهذا هو المنقول عن متقدمي الحنفية وعزاه الطحاوي إلى السلف وقيل: بل الأفضل ما ذكره المصنف لعموم حديث ذي بال، وجمع المصنف في بداية الهداية بين البسملة والدعاء الذي يليه في موضع واحد، وعبارة الوجيز وأن يقول: بسم الله أي للتبرك والتيمن قال الرافعي: وهو أقلها، وأما أكملها أن يأتي بها تامة، كما نبه عليه الولي العراقي، وقال الزاهدي من أئمتنا: إن الأفضل أن يأتي بها بعد التعوذ، وفي النهر: ولو كبر أو هلل أو حمد الله كان مقيما لأصل السنة، وقال قاضيخان: الأصح أنه يأتي بها مرتين مرة قبل كشف العورة للاستنجاء ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء احتياطا للخلاف الواقع فيها، وذهب أحمد إلى أن التسمية واجبة لما (قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسم الله عليه) قلت: المعنى (أي لا وضوء كاملا) قال الرافعي: كذلك روي في بعض الروايات، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهور الأعضاء وضوءه، ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء .

والحديث الذي أورده المصنف قال العراقي: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة، ونقل الترمذي عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب . قلت: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية أبي هريرة وصححه الحاكم وغلطه غير واحد في ذلك، وقال أحمد: لا أعلم حديثا في هذا الباب له إسناد جيد قاله ابن الملقن، وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس، وأما قول الرافعي: كذلك روي في بعض الروايات فقال ابن الملقن: هذه غريبة، وقال الحافظ: لا أعلمها في رواية، ولكن معناها في الحديث الذي يعني من توضأ وذكر اسم الله عليه، الحديث، وقال النووي في الأذكار: وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه: قال أبو الفتح اليعمري: أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح، وقال ابن الصلاح: يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن، والله أعلم .

(تنبيه)

لو نسي التسمية في الابتداء وذكرها في أثناء الوضوء أتى بها، كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكر في الأثناء، ولو تركها في الابتداء عمدا فهل يشرع له التدارك في الأثناء هذا محتمل قال النووي: قول الرافعي هذا محتمل عجيب فقد صرح الأصحاب بأنه يتدارك في العمد، وممن صرح به المحاملي في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما، وقد أوضحه في شرح المهذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية