إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، كما وصفنا .


وتقدم أن كمال الغسل سيكون بأمور منها إزالة نجاسته عن البدن إن كانت ، وهو الأول ، والثاني وأشار إليه بقوله : (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، كما سبق) لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ، ثم يتوضأ ، كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يفيض الماء على جلده كله قال الرافعي : قوله : ويتوضأ وضوءه للصلاة ، أي : وإن لم يكن محدثا ، كما هو في الوجيز ، وهذا يشعر باطراد الاستحباب فيما إذا كان يغتسل عن الجنابة المجردة وفيما إذا انضم الحدث إلى الجنابة ، وإذا تجردت الجنابة فالوضوء فيه محبوب ، كما لو كان يغتسل عن مجرد الجنابة وعلى هذا ينتظم القول باستحباب الوضوء على الاطراد ، أما إذا أوجبنا معه الوضوء امتنع القول باستحبابه في الغسل ولا صائر إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل ولا ترتيب على هذا الوجه بين الوضوء والغسل ، بل يقدم منهما ما شاء ولا بد من إفراد الوضوء بنية ؛ لأنها عبادة مستقلة على هذا خلاف ما إذا كان من محبوبات الغسل لا يحتاج إلى إفراده بنية اهـ ، وقال النووي في [ ص: 378 ] الروضة قلت : المختار أنه إن تجردت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر ، والله أعلم .

(تنبيه)

قال أصحابنا ، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس في ظاهر الرواية وقيل : لا يمسحها ؛ لأنه يصب عليها الماء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والأول هو الصحيح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة ، وهو اسم للغسل والمسح قال الرافعي : ثم الوضوء المحبوب في الغسل هل يتمه في ابتداء الغسل أم يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل فيه قولان أظهرهما أنه يتمه ويقدم غسل الرجلين مع سائر أعضاء الوضوء لما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها ، فإنها قدمت الوضوء على إفاضة الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية