إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر .

وكيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضا .


(وإلى ما يتعلق بأحكامه) وهذا هو القسم الثالث (كمعرفة الناسخ والمنسوخ) ألف فيه جماعة كمكي بن أبي طالب القيسي، وابن جعفر النحاس، وأبي داود السجستاني، وأبي بكر بن العربي، والجلال السيوطي، وغيرهم .

والنسخ: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وهو جائز عقلا، وواقع سمعا، ويجوز نسخ الشيء قبل وجود وقته، ونسخ الشيء إلى بدل ولا إلى بدل، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، خلافا للشافعي وأصحابه .

وأما نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، ويجوز نسخ الفحوى، ويستلزمه نسخ الأصل، ولا عكس، خلافا لما في منهاج البيضاوي.

وقال الكرخي: نقصان ما يتوقف عليه الصلاة كالجزء والشرط لا يكون نسخا للعبادة، بل لهما (و) معرفة (العام) هو لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور، يستغرق جميع ما يصلح له (والخاص) وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والمراد بالمعنى: ما وضع له اللفظ عينا كان أو عرضا، وبالانفراد [ ص: 151 ] اختصاص اللفظ بذلك المعنى، وإنما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك .

وألفاظ العموم: كل، والذي والتي، وتثنيتهما، وجمعهما، وأي في الشرط والاستفهام، ومن وما ومتى وأين وحيثما، ونحوها حقيقة، وكذا الجمع المعرف باللام والإضافة ما لم يتحقق عهد، والمفرد المحلى مثله، وجميع وسائر وإن كانت بمعنى الباقي، واسم الجنس، والنكرة في سياق الامتنان والألم تعم بخلاف وقوعها في الخبر، والفعل في سياق النفي يعم، والنكرة في سياق الشرط أو النفي للعموم وضعا إن بنيت على الفتح، وظاهرا إن لم تبن، ويستثنى من قولنا: "النكرة في سياق النفي تعم" ما نقل عن العلماء، نحو: لا رجل بالرفع؛ فإنه لا عموم فيه، وكذا سلب الحكم عن العمومات، ويسمى رفع الإيجاب الكلي، نحو: ليس كل بيع حلالا؛ فإنه نكرة في سياق النفي ولا عموم له؛ لأنه سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم، حققه السبكي في رسالة أحكام كل .

(و) معرفة (النص والظاهر) النص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في التكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى (وكيفية استعمال البعض منه) دون بعض (وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه) يعرف منه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، والغرض منه تحصيل ملكة استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة (ويتناول السنة أيضا) لاتحاد أحكامها مع أحكام الكتاب في سائر ما ذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية