إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه ولا تفعل المرأة ذلك .

وأن يفرج بين رجليه ولا تفعل المرأة ذلك .


(و) يستحب (أن يجافي مرفقيه عن جنبيه) ، وعبارة الشرح: أن يفرق بين ركبتيه ومرفقيه وجنبيه، وبين بطنه وفخذيه، أما التفريق بين الركبتين فمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار .

وأما المرفقين والجنبين فقد رواه أبو حميد كما سبق .

وأما بين البطن والفخذين فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت: حديث التفرقة بين الركبتين، رواه البيهقي من حديث البراء : "كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج"، يعني: وسع بين رجليه، وعند أبي داود من حديث أبي حميد: "وإذا سجد فرج بين فخذيه". وحديث أبي حميد الذي أشار إليه، أخرجه ابن خزيمة وأبو داود بلفظ: "ويجافي يديه عن جنبيه"، وللترمذي: "ثم جافى عضديه عن إبطيه"، (ولا تفعل المرأة ذلك) ، بل تضم بعضها إلى بعض، فإنه أستر لها، وفي عبارات أصحابنا: والمرأة تنخفض فتضم عضديها لجنبيها، وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأنها عورة مستورة، وهذا أستر لها، وقال النووي : قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين، قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر. اهـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية